أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة الأموال المستحقة لدى الدولة إذا تأخر صرفها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة الأموال المستحقة لدى الدولة إذا تأخر صرفها
معلومات عن الفتوى: زكاة الأموال المستحقة لدى الدولة إذا تأخر صرفها
رقم الفتوى :
4409
عنوان الفتوى :
زكاة الأموال المستحقة لدى الدولة إذا تأخر صرفها
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (13381)
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بصرف جميع استحقاقات الدوائر الحكومية والمؤسسات والأفراد، وقد صرفت لهذه الإدارة استحقاقات تعود لأعوام منها من عام 1403هـ أي قبل سبع سنوات تقريباً، وعلى وجه التقريب ليس الحصر، فقد صرفت مبالغ مجموعها يتجاوز الخمسة ملايين ريال في هذه الأيام. وسؤالنا هو: هل تجب الزكاة في تلك الاستحقاقات حين استلامها؟ وإن كانت تجب فهل تحسب عن عام واحد، أم كيف تحسب؟ ولو كان الجواب بأنها تجب؛ حبذا لو يعلمه الجميع عن طريق أئمة المساجد ووسائل الإعلام إنفاذاً لأمر الله عزوجل وتطبيقاً للركن الثالث من أركان هذا الدين القيم، وحتى نفوز برضا المولى عز وجل، ونُرحم بالقطر من السماء، حيث أن منع القطر لا يكون إلا من حبس الزكاة. والله من وراء القصد. ولكم فائق تقديري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يستقبل بها عاماً جديداً ابتداء من تاريخ قبضها، ثم يخرج الزكاة، ولا زكاة عليه فيما مضى لعدم ملكه لها ملكاً مستقراً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: